ضريبة القات تفجر خلافاً قانونياً بين وزارتي المالية والإدارة المحلية حول الجهة المخولة بالإشراف والتحصيل عليها – وثائق
الاثنين 30 ديسمبر 2024 - الساعة 11:18 مساءً
المصدر : الرصيف برس - خاص
كشفت وثائق رسمية حصل عليها "الرصيف برس" عن خلافات قانونية بين وزارتي المالية والإدارة المحلية حول الجهة المخولة بالإشراف على تحصيل ضريبة القات في المحافظات المحررة.
حيث كشفت الوثيقة الأولى الصادرة أواخر شهر نوفمبر الماضي عن خطاب موجه من وزير المالية الى وزير الإدارة المحلية ، يطالبه فيها بالتعميم على محافظي المحافظات بعدم التدخل بضريبة القات.
وشدد وزير المالية سالم بن بريك على اقتصار الاختصاص المكاني بضريبة القات اشرافاً تقديراً وربطاً وتحصيلاً لمصلحة الضرائب إعمالاً لنص المادة (164) من قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ.
وزير المالية أعاد تكرار مطالبة بالأمر في خطاب آخر وجهه الى وزير الإدارة المحلية ، مجدداً التمسك بالاستناد الى قانون ضريبة المبيعات رقم 19 لسنة 2001م وتعديلاته بالقانون رقم (42) لسنة 2005م ، زاعماً بان ذلك لا يتعارض مع قانون السلطة المحلية.
معتبراً بان عدم الزام السلطات المحلية بالعمل بنص المادة (64) من قانون ضريبة المبيعات "يعطي مؤشر خطير بإجازة الخروج على القانون وتعطيل العمل به"، حسب قوله.
وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري من جانبه رداً على مطالبات وزير المالية بخطاب رسمي اليه ، أكد فيه على أحقية السلطات المحلية قانوناً على الإشراف والرقابة على تقدير وتحصيل وتوريد ضريبة القات.
واعتبر الأغبري إصرار وزير المالية على الأمر بأنه " عودة إلى نظام المركزية المالية والإدارية، بإنتزاع مهام وسلطات إدارية ومالية نقلت للسلطات المحلية، وتخويلها القيام بتنفيذها والمحددة في المواد (16 ، (17) من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية".
وأضاف : من غير المنطقي أن تحدث انتكاسه للامركزية المالية والإدارية وسحب صلاحيات تم منحها للسلطات المحلية خاصةً في ظل توجه مجلس القيادة الرئاسي وبرنامج الأخ رئيس الوزراء بمنح مزيد من الصلاحيات للسلطات المحلية والإدارية.
وفي حين أوضح وزير الإدارة المحلية بأن مهام مصلحة الضرائب هو الإشراف والرقابة على مكاتب الضرائب في المحافظات ومتابعة تحصيل الموارد المركزية، أكد بأن هذا المورد ضريبة استهلاك مبيعات (القات أصبح مورداً محلياً وفقاً لنص المادة (123) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ، والمادة (237) من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية.
مؤكداً بأن السلطات المحلية هي المعنية بالإشراف على الربط والتحصيل والتوريد، وكافة موارد السلطة المحلية بما فيها ضريبة استهلاك القات وفقاً لنص المادة (19) من قانون السلطة المحلية التي أشارت في الفقرة (6) بأن من مهام وإختصاصات المجلس المحلي للمحافظة تولى دراسة ومناقشة الحالة المالية ومستوى تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة والعمل على تنميتها ومعالجة أسباب أي قصور فيها
مضيفاً بالقول: وكون ضريبة استهلاك القات مورد محلي فإن حق الإشراف والتحصيل والربط المعني به السلطات المحلية ، وفيما يخص القائمين على التحصيل فالقانون حدد ضرورة أن يكونوا موظفين رسمين.
وزير الإدارة المحلية لفت في مذكرته لوزير المالية الى ما ورد في المادة (173) من قانون السلطة المحلية بإلغاء كل حكم يرد في أي قانون أخر يتعارض مع أحكام قانون السلطة المحلية.
وختم رسالته بالتأكيد على أن طلب وزارة المالية بالتعميم المطلوب يُعد مخالفاً لقانون السلطة المحلية ولائحتيه التنفيذية والمالية، والقرارات النافذة.